 
      
        رأي الصنعاني في الطلاق بالثلاث مجموعة
        قال العلامة الصنعاني في سبل السلام بعد استعراضه لهذه الأحاديث التي ذكرناها ما نصه:
واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو يكرر هذا اللفظ ثلاثًا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم تستند إلى دليل واضح وعدم استفصال الرسول ﷺ لطلاق أبي ركانة هل أوقع الثلاث في مجلس واحد؛ لأنه كان الواقع في عهد رسول الله ﷺ عدم إرسال الثلاث.*
وبالقياس فإنه إذا قال: أنت طالق بالثلاث؛ فإنه تقع عليها واحدة، فإذا أعاد اللفظ لم يصادف محلًّا للطلاق فكان لغوًا. انتهـى.
       
      
              
          الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
         
      
              
          من رسالة "  الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " /   الطلاق بالثلاث بدعة وحرام || المجلد (2)
         
            