نقل الطحاوي أن الطلاق بالثلاث معا يقع طلقة واحدة

قال الطحاوي وقد حكى القولين في كتابه شرح معاني الآثار، قال: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا معًا. ثم ذكر حديث أبي الصهباء ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قد وقعت عليها واحدة، وذلك أن تكون طاهرًا في غير جماع. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة، فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم. ألا ترى لو أن رجلاً أمر أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة وطلقها على غير تلك الشريطة، أو أمره أن يُطلق في رمضان فطلقها في شعبان، أو أمره أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثًا؛ فإن طلاقه لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به. ثم ذكر حجج الآخرين القائلين بلزوم الثلاث معًا، وذكر الجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين في إنصاف مخالفيهم والبحث معهم، ولم يسلك طريق جاهل ظالم يبرك على ركبتيه ويفجّر عينيه ويصول بمنصبه لا بعلمه، وبسوء قصده لا بحسن فهمه، ويقول: القول بهذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق. ليبهت خصمه ويمنعه عن بسط لسانه والجري معه في ميدانه، والله تعالى عند لسان كل قائل وقلبه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق بالثلاث بدعة وحرام || المجلد (2)