الطلاق السني والبدعي
قال في المقنع في باب سُنة الطلاق وبدعته ج3 ص137:
السُّنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. وإن طلق المدخول بها في حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم ويقع، ويستحب رجعتها، وعنه أنها واجبة. انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)