رأي الصنعاني في الطلاق بالثلاث مجموعة

قال العلامة الصنعاني في سبل السلام بعد استعراضه لهذه الأحاديث التي ذكرناها ما نصه: واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو يكرر هذا اللفظ ثلاثًا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم تستند إلى دليل واضح وعدم استفصال الرسول ﷺ لطلاق أبي ركانة هل أوقع الثلاث في مجلس واحد؛ لأنه كان الواقع في عهد رسول الله ﷺ عدم إرسال الثلاث.* وبالقياس فإنه إذا قال: أنت طالق بالثلاث؛ فإنه تقع عليها واحدة، فإذا أعاد اللفظ لم يصادف محلًّا للطلاق فكان لغوًا. انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق بالثلاث بدعة وحرام || المجلد (2)