أنواع الطلاق البائن

قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله في الطلاق الرجعي والبائن في كتابه الأحوال الشخصية ما نصه: كل طلاق يقع رجعيًّا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ولا يزيل الحل مادامت العدة قائمة. بل يكون المطلق له كل حقوق الزوج فله أن يراجعها في العدة في أي وقت شاء وأن المرأة حلال له، وحقوق الزوجية ثابتة لكل واحد منهما على صاحبه. وإذا انتهت العدة في الطلاق الرجعي زالت الزوجية، ولكن يبقى الحل فله أن يعقد عليها في أي وقت شاء. وفي أثناء العدة لا يمنع التوارث إذا مات أحدهما في العدة، فإذا مات الزوج في أثناء العدة ورثته الزوجة، وإذا ماتت الزوجة ورثها الزوج مادامت العدة كانت قائمة وقت الوفاة. ولا يحل بالطلاق الرجعي مؤجل المهر إذا كان مؤجلاً لأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة. والطلاق يكون بائنًا في أربع أحوال: 1- إذا كان قبل الدخول؛ لأن الطلاق قبل الدخول يكون لغير عدة لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]. وإذا كانت قبل الدخول لا عدة لها فلا يمكن مراجعتها. 2- إذا كان الطلاق على مال - الخلع - لأن الطلاق على مال هو لافتداء نفسها بما تقدمه من مال لقوله تعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ﴾ [البقرة: 229]. ولا يمكن أن يتحقق افتداء مع ثبوت حق المراجعة في العدة، إذ يهدم هو بمراجعته فيها معنى الافتداء. 3- إذا كان الطلاق هو المكمل للثلاث فإذا طلقها واحدة وراجعها ثم طلقها أخرى وراجعها، ثم طلقها الثالثة، كان الطلاق بائنًا وكانت البينونة كبرى، وذلك لقوله تعالى بعد ذكر الطلقتين: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230]. فكانت الطلقة الثالثة هي نهاية ما سن له في الطلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. 4- الطلاق للعيب، والطلاق للسجن، والطلاق للتضرر بسبب الغيبة، والطلاق للضرر بسبب الإيذاء بالقول أو الفعل بما لا يليق بأمثالهما. وهذا الطلاق بائن بصورة الفسخ من قبل القاضي.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد (2)