الطلاق الشرعي هو الطلاق الرجعي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الطلاق الشرعي هو الطلاق الرجعي المستلزم لوجوب النفقة والسكنى على الزوج خلال العدة، وإن مات الزوج ورثته لكون الرجعية زوجية ، وإن ماتت الزوجة ورثها. وقال: ولا نعرف أن أحدًا على عهد النبي ﷺ طلق امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة فألزمه النبي ﷺ بالثلاث، ولا رُوي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / نفقة المطلقة وسكناها || المجلد (2)