 
      
        الطلاق الشرعي هو الطلاق الرجعي
        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
إن الطلاق الشرعي هو الطلاق الرجعي المستلزم لوجوب النفقة والسكنى على الزوج خلال العدة، وإن مات الزوج ورثته لكون الرجعية زوجية ، وإن ماتت الزوجة ورثها. وقال: ولا نعرف أن أحدًا على عهد النبي ﷺ طلق امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة فألزمه النبي ﷺ بالثلاث، ولا رُوي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئًا.
       
      
              
          الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
         
      
              
          من رسالة "  الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " /  نفقة المطلقة وسكناها || المجلد (2)
         
            