الطلاق الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الطلاق الرجعي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطلاق من مجموع الفتاوى المجلد الثالث والثلاثين ص 154، 155 ما نصه: والطلاق الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الطلاق الرجعي. قال هؤلاء: وليس في كتاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث أصلاً، بل كل طلاق ذكره الله تعالى في القرآن فهو الطلاق الرجعي... ولو قال لامرأته: أنتِ طالق طلقة بائنة. لم يقع بها إلا طلقة رجعية، كما هو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. قالوا: وتقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن تقسيم مخالف لكتاب الله. وهذا قول أهل الحديث، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)