نكاح المتعة رخص فيه ﷺ أيامًا ثم نهى عنه

قال (الإمام صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجى البخاري) في الروضة الندية: ونكاح المتعة قال في الحجة: رخص فيها ﷺ أيامًا ثم نهى عنها. أما الترخيص أولاً فلمكان حاجة تدعو إليه، كما ذكره ابن عباس فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله. أشار ابن عباس إلى أنها لم تكن يومئذ استئجارًا على مجرد البضع، بل كان ذلك مغمورًا في ضمن حاجات من باب تدبير المنزل، كيف والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ووقاحة يمجها الطبع السليم؟! وأما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات، وأيضًا ففي جريان الرسم به اختلاط الأنساب، لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه، ويكون الأمر بيدها فلا يدري ماذا تصنع؟ وضبط العمدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسر فما ظنك بالمتعة وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع، فإن أكثر الراغبين في النكاح إنما غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج، وأيضًا فإن من الأمور التي يتميز بها النكاح من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة، وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس... انتهـى. وفي شرح السنة اتفق العلماء على تحريم المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين...
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)