رأي ابن تيمية في الاستمناء

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أبناء المهاجرين والأنصار في غزواتهم الطويلة كانوا يستريحون بالاستمناء باليد، وهذا الاستمناء هو كاسمه حقيقة ومعنى ولا يسمى نكاحًا، فإخراج هذا المني إلى التراب أو إلى الفراش أيسر من وضعه في فرج حرام. وقال شيخ الإسلام في فتاويه: إن اضطر الشخص إلى الاستمناء بيده مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران، وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)