اقتصار ابن حزم على أن تحريم متعة النساء كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم
قال (ابن حزم) بعد ذكره للخلاف بين الصحابة في بداية تحريمها: ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ. فذكر الحديث، وفيه: فقال: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يخطب ويقول: «من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئًا ويفارقها فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة». قال أبو محمد: ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنّا نسخه.
فهذه النصوص الصحيحة المريحة الصريحة تكذب ما نسبوه إلى علي من قوله: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)