لا يوجد عن الإمام أحمد، نصًّا في مسألة الأضحية عن الميت لا جوازًا ولا منعًا
لم نجد عن الإمام أحمد، نصًّا في الـمسألة (يعني مسألة الأضحية عن الميت) لا جوازًا ولا منعًا، فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه عند عدم ما يدل عليه، إلا أن تؤخذ من مفهوم قوله: الـميت يصل إليه كل شيء، وهي كلمة تحتاج إلى تفصيل، إذ لا يصح أن يصل إلى الـميت كل شيء من عمل الغير حتى عند الإمام أحمد نفسه، كما سيأتي بيانه، فالقول: بأن جواز الأضحية عن الـميت هو ظاهر الـمذهب إنما يتمشى على الاصطلاح الحديث من أن الـمذهب هو ما اتفق عليه الإقناع و الـمنتهـى، وقد قالا بجواز ذلك أو استحبابه، فهذا شيء ونسبة القول به إلى الإمام أحمد شيء آخر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأضحية الشرعية عن الـميت وهل هي شرعية أو غير شرعية؟ - المجلد (5)