أول من طرق موضوع الأضحية عن الميت هو أبو داود في سننه

أسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام في الـمسألة هو أبو داود في سننه حيث قال: باب الأضحية عن الـميت، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، قال: رأيت عليًّا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله أوصاني أن أُضحي عنه فلا أزال أضحي عنه. ورواه الترمذي في جامعه بلفظه ومعناه وقال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ثم قال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي: حنش هو أبو الـمعتمر الصنعاني، وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج به، وشريك: هو أبو عبد الله القاضي فيه مقال، وقد أخرج له مسلم في الـمتابعات. انتهى. وأبو الحسناء: هو مجهول لا يعرف. قاله ابن حجر في التقريب، وقال ابن العربي في شرح الترمذي: هذا حديث مجهول.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأضحية الشرعية عن الـميت وهل هي شرعية أو غير شرعية؟ - المجلد (5)