تعليق الناس آيات القرآن في أعناقهم حرام من عدة أوجه
قد ابتدع الناس في هذا الزمان تعليق آية الكرسي عليهم في صدورهم، بحيث يذهبّونها -أي يجعلون فيها ذهبًا وسلسلة من ذهب- ثم يعلقونها في رقابهم كتعليق الـمرأة للقلادة على حد سواء، وهو عمل محرم، من وجوه عديدة:
أحدها: التشبه بالنساء في لبس القلادة، وقد لعن رسول الله ﷺ الـمتشبهين من الرجال بالنساء.
والأمر الثاني: وضع الذهب فيها، والذهب محرم على الرجال، قليله وكثيره، سواء كان في الساعة، أو في الأزرة، أو في الخاتم.
ولما رأى النبي ﷺ خاتمًا من ذهب طرحه بالأرض بشدة، ثم قال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده». فلما انصرف رسول الله ﷺ وقيل لصاحب الخاتم: خذ خاتمك. فقال: والله لا أرفعه عن الأرض، وقد طرحه رسول الله ﷺ فيها. من شدة استجابته للحق.
والأمر الثالث: الاستهانة بالقرآن، حيث يدخل بهذا التعليق في الـمراحيض، والـمغتسلات، وسائر الأماكن القذرة، والله سبحانه قد أوجب تكريم القرآن واحترامه، غير أن بعض العلماء قد أجاز كشيخ الإسلام ابن تيمية الذهب في السلاح، كما أجازوا تركيب السن -أي الضرس- من ذهب، أو الأنف من ذهب، حتى لو أغنى عنه غيره، أما الفضة فموسع في إباحتها، قليلها وكثيرها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (82) العَدوى والطيَرة والتميمَة والتشاؤم بالأربعاء وشهر صَفر - المجلد (7)