من طلق بالثلاث فقد أساء، وعلى العلماء تنبيه العوام على إساءة فعلهم

إن أكثر ما أوقع العوام في الطلاق بالثلاث جميعًا، حتى كأنهم لا يعرفون غيره، عدم تنبيه العلماء لهم على إساءة فعلهم، وكذا الذين يكتبون صكوك الطلاق، أكثرهم من العوام، لا يعرفون سنة الله في الطلاق، والعامي مشتق من العمى، والله يقول: ﴿...فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ﴾ [النحل: 43-44]. لهذا ذهب بعض العلماء الـمحققين إلى جعل الثلاث الواقعة بلفظ واحد عن طلقة واحدة، فيجوز للزوج مراجعتها في عدتها، وتبقى معه كحالته السابقة بدون عقد على ما بقي له من سنة الطلاق. وإذا خرجت من العدة قد بانت منه، وحلت لزوج تريده، ويجوز للزوج أن يتزوجها بعقد جديد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (65) تفسير سورة الطلاق وبيان الطّلاق الشرعي والبدعي والإحداد - المجلد (7)