لو بيَّن الشنقيطي العدة والرجعة لهدمت أُصول مذهبه
فرض العدة وجواز الرجعة زمنها هي فرائض مُحتمة من الله كفرائض الصلاة والصيام، لكن المقلدين من أهل المذاهب يستبيحون سقوط لوازم هذه العدة من النفقة والمسكن كما يحرمون الرجعة في زمنها ويسمونها المبتوتة.
﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: 50].
لهذا رأينا كاتب الرسالة (الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله) لم يجعل لعدة النساء ذكرًا ولا للرجعة زمنها شأنًا؛ لأنه لو بيَّن العدة والرجعة لهدمت أُصول مذهبه، وهو إنما يتكلم في الطلاق بالثلاث سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ، فإن حكم الشرع لا يختلف في موضوعه، لكون المطلق لا يحق له إلا طلقة واحدة عند ابتداء كل طهر، فإن زاد عليها الثانية والثالثة اعتبرت لغوًا، لكون الرجعية لا يلحقها الطلاق زمن عدتها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / وجوب الالتزام بالشرع والوقوف عند حدوده || المجلد (2)