لم يذكر الشيخ في بحثه آيات القرآن المتعلقة بالطلاق لعلمه أن الاستدلال بها يعود عليه بسقوط مذهبه
من العجب أن هذا الشيخ الفاضل (يعني الشنقيطي) لم يذكر في بحثه الطويل العريض شيئًا من آيات القرآن المتعلقة بالطلاق الدالة على بيان حلاله وحرامه، لعلمه أن الاستدلال بها يعود عليه بسقوط مذهبه وتفنيد رأيه، ويكون استدلاله بها حجة عليه لا له، لهذا نراه يبعد عن الاستدلال بها كل البعد، ونراه يبالغ في صرف الكلام إلى غير المعنى المراد به، ويقول: إن الطلاق الذي كان على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر والذي نقلهم عمر عنه إلى الإلزام به، هو طلاق غير المدخول بها. ويستدل لهذا بأقوال ضعيفة وموضوعة، وتارة يقول: إن الطلاق الذي نقلهم عمر عنه، هو أنهم كانوا في ذلك الزمان صحيحة نياتهم، فكان أحدهم يطلق طلقة تأسيسية ويؤكدها بطلقتين، ومن المعلوم أنه يدان بنيته حتى عند الذين يحكمون بلزوم الطلاق بالثلاث جميعًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق الشرعي هو ما شرعه الله ورسوله || المجلد (2)