فتوى ابن عباس في وقوع الطلاق بالثلاث

قال الكاتب (الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله): (ومن حجتهم على إيقاع الثلاث جميعًا، ما رواه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا. فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول يا ابن عباس. إن الله تعالى قال: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢﴾ [الطلاق: 2]. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك. وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه، وهذا تفسير ابن عباس للآية). فالجواب: أن ابن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه الصحابة، قد انفرد بأقوال وفتاوى خالفه فيها جُلُّ الصحابة. وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، وهذه الفتوى الصادرة منه هي رأي ويدفع بروايته، لكون الرواية مقدمة على الرأي. وقد قال طاوس: أشهد بالله لقد سمعت ابن عباس يجعل الطلاق بالثلاث واحدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / فتوى ابن عباس في وقوع الطلاق بالثلاث || المجلد (2)