تلبيس أحد علماء الشيعة على أسماع الناس
إن أول كلمة بدأ بها (كاتب المقالة التي يقول فيها بإباحة متعة النساء) مقالته هي قوله: (إن المتعة كانت مباحة، وإن أول من قال بتحريمها هو الخليفة الثاني) يعني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يحاول إلصاقها بعمر ليستبيح بذلك حرمة تحريمها وينزه الرسول عنها، وهذا ليس محمولاً على عدم معرفته أحاديث النسخ لها وإجماع الصحابة على تحريمها، وإنّما فعله تلبيسًا على أسماع الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٧١﴾ [آل عمران: 71].
ولَبْس الحق بالباطل هو تغطيته به، بحيث يظهر الباطل في صورة الحق، فيظهر للناس باطله في صورة الحق وهو في الحقيقة باطل.
ومن لوازم هذا التدليس كتمانُ الحق وعدم بيانه، لأنه لو بينه للناس لعرفوا حقيقة بطلان قوله كله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)