العزم على الإقامة قاطع للسفر

إن الشيخ - عفا الله عنه - يستدل على صحة ما ذهب إليه، بما هو حجة عليه، فيستدل على جواز القصر بقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [النساء: 101]. قال: والضرب هو السفر. وهذا تفسير صحيح. ثم قال: وإذا كان الله قد أباح القصر للضاربين في الأرض للتجارة وغيرها، وهو يعلم سبحانه أن من التجار من يمكث في البلاد عدة أيام، لطلب التجارة وعرضها، علم أن الحكم عام. ونقول: إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالعرب يعرفون بلاغة القرآن بلغته، ويعرفون معنى الضرب في الأرض، وأنه السفر، ويفرّقون بينه وبين العزم على الإقامة، وأن هذا ملحق بالحضر. ونحن نقول بجواز قصر التاجر إذا قدم البلد؛ لشراء شيء من الأغراض، ولعلاج مريض أو تجارة، وليس من نيته الإقامة بالبلد فإنه يقصر الصلاة لاعتبار أنه مسافر بنيته وفعله، حتى ولو أقام لحاجته عشرة أيام، أو عشرين يومًا. وتفسير القرآن واضح من لفظه، إذ ليس الضارب في السفر كالمقيم في الحضر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام قصر الصلاة في السفر " || المجلد (2)