حكم من مر بالمزدلفة حكم من وقف بها في تمام حجه
قالت (عائشة رضي الله عنها): أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، وهو جنس ما فعله هؤلاء (الذين مروا من مزدلفة دون النزول بها للضرورة) من دفعهم من مزدلفة إلى الجمرة، ثم إلى مكة؛ لطواف الإفاضة بطريق القسر غير مختارين. وهو غاية وسعهم والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
ولأن الحاج بعد انصرافه من عرفة يمر بمزدلفة في طريقه. وقد قال الفقهاء: إن حكم من مر بعرفة حكم من وقف بها في تمام حجّه، ومثله من مر بمزدلفة ولم يقف بها، ثم إن بقية مناسك الحج التي تفعل بعد الوقوف بعرفة، مثل الـمبيت بمزدلفة، والرمي، وطواف الإفاضة، كلها من الأمور التي رفع رسول الله ﷺ فيها عن أمته الحرج في تقديم شيء على شيء منها. فإنه ما سئل يوم العيد عن شيء قُدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | الحُكم في نزول مزدلفة والدّفع منها - المجلد (7)