الرخصة من النبي ﷺ في الدفع بالليل للظعن والضعفة بدون تحديد ولا قيد

وبما أنها حصلت الرخصة من النبي ﷺ في الدفع بالليل للظعن والضعفة بدون تحديد ولا قيد، فإن أكثر الناس في حالة هذا الزحام الشديد قد صاروا بمثابة الظعن والضعفة، بل أشد في حالة استعمال هذه الرخصة التي قصد بها التسهيل، فيسروا ولا تعسروا. وقد قال الإمام مالك: إن الـمبيت بمزدلفة سنة مؤكدة. وقال الإمام الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب. وقال الإمام أبو حنيفة: ليس عليه شيء في تركه، قاله في الإفصاح. وقد أسقط الفقهاء من الحنابلة والشافعية الـمبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة، قال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: وليس على أهل السقاة والرعاة مبيت بمنى، ولا مزدلفة، وقيل: أهل الأعذار كالـمريض ومن له مال يخاف ضياعه، حكمه حكمهم في ترك البيتوتة. قال في الكشاف : جزم به الـموفق، والشارح، وابن تميم. وهذا كله يرجع إلى كون الدين مبنيًّا على جلب الـمصالح ودفع الـمضار.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | الحُكم في نزول مزدلفة والدّفع منها - المجلد (7)