رأي الأحناف في الأضحية عن الميت

الـمشهور من مذهب الأحناف، أنه لا أضحية لـميت لعدم مشروعيتها، قال في بدائع الصنائع: وإذا اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الـميت جاز ذلك استحسانًا، والقياس أنه لا يجوز، ووجه القياس أنه لـمّـا مات أحدهم فقد سقط عنه الذبح، وذبح الوارث لا يقع عنه، إذ الأضحية عن الـميت لا تجوز وأنه يمنع من جواز ذبح الباقين للأضحية، ووجه الاستحسان أن الـموت لا يمنع التقرب عن الـميت، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه ص72- ج5. وذكر في الـمبسوط للسرخسي و فتح القدير و شرح الوقاية، نحو ذلك، وأن من العلماء من استحسن الذبح بإذن الورثة، وتقع عن الـميت قياسًا على الصدقة، وأن منهم من منع ذلك آخذًا بظاهر الـمذهب من أنه لا أضحية لـميت، ولأن الذبح إتلاف والإتلاف لا تبرع فيه عن الـميت.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في الأضحية عن الميت - (3) مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - - المجلد (5)