لا يوجد عن الإمام أحمد قول بالجواز ولا بالمنع للأضحية عن الميت

إنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الـمتقدمين من الحنابلة مثل: كتاب الـمغني على سعته وشموله، وكذا الكافي و الخرقي و الشرح الكبير و الـمقنع و الـمحرر و الـمذهب الأحمد و الإنصاف و زاد الـمعاد و إعلام الـموقعين وكذا الـمنتقى و الالـمام في أحاديث الأحكام، كل هذه الكتب الـمعتمدة لم نجد في كتاب واحد منها ذكر الأضحية عن الـميت، لعدم العمل بها أو لندرة وقوعها في زمنهم، وإنما يذكرون الأضحية عن الحي، وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ولم نجد عن الإمام أحمد نصًّا في الـمسألة، لا جوازًا ولا منعًا، فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه إلا عند وجود ما يدل عليه إلا أن يؤخذ من مفهوم قوله: الـميت يصل إليه كل شيء. وهي كلمة تحتاج إلى تفصيل كما سيأتي بيانه، وأسبق من رأيناه تكلم فيها من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فقد سئل عن الأضحية عن الـميت، فقال: يجوز أن يضحى عنه كما يحج عنه، ونقل صاحب الاختيارات عنه أنه قال: التضحية عن الـميت أفضل من الصدقة بثمنها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في الأضحية عن الميت - (4) مذهب الحنابلة - المجلد (5)