الاشتراك في الأضحية
اعلم أن كل ما قلناه في الأضحية الشرعية، فإن الـمراد بها ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والـمعز، وسبع البدنة يقوم مقام الشاة في سائر ما تعمل فيه الشاة على السواء، فكل من وجب عليه هدي، بسبب متعة أو قران أو إحصار لترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لحديث جابر قال: نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه البخاري ومسلم، وثبت هذا الاشتراك في الحج أيضًا لـما في صحيح مسلم عن جابر، قال: اشتركنا مع النبي في الحج والعمرة، كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر كما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. وروى أحمد عن حذيفة، أن النبي ﷺ أشرك بين الـمسلمين في حجته البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وقيس على ذلك الاشتراك في الأضاحي، لأنها نظيرة الهدي كل سبعة في بدنة، وهو قول الجمهور.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصـل في جواز اشتراك أهل البيت في ثواب الأضحية سواء كانت شاة، أو سُبع بدنة - المجلد (5)