رأي مالك في الاشتراك في الأضحية والهدي
ذهب مالك إلى عدم الاشتراك في البدنة إلا خاصة أهل البيت الواحد وقد ساء فهم بعض الناس في هذه الأحاديث (يعني الأحاديث الواردة في الاشتراك في الهدي)، حيث قالوا: بوجوب الاقتصار في الأضحية بالبدنة على سبعة أنفار فقط، لكل واحد منهم سبع بدنة، وأنه لا يجوز الاشتراك في ثواب السبع في حق من تطوّع به أخذًا من مفهوم قوله: اشتركنا مع رسول الله البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذه الأحاديث صحيحة ثابتة في الـمعنى الـمراد منها، فإن هذا الاشتراك وقع بالأمر به من النبي عام الحديبية، حينما أحرموا بالعمرة فصدتهم قريش عن دخول مكة لإتمام عمرتهم فصاروا محصرين فأمرهم النبي أن ينحر كل واحد منهم هديًا ويتحلل من إحرامه، لقول الله: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾ [البقرة: 196].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصـل في جواز اشتراك أهل البيت في ثواب الأضحية سواء كانت شاة، أو سُبع بدنة - المجلد (5)