لا بأس للتجار من شراء النقود الغائبة بالنقود الحاضرة لدعاء الحاجة إلى ذلك

من نصوص الفقه أن الضرورة تقدر بقدرها، وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير ويجوز ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما. لهذا نرى أنه لا بأس لهؤلاء التجار من شراء النقود الغائبة بالنقود الحاضرة لدعاء الحاجة إلى ذلك، فيشتري من النقود قدر حاجته قليلاً كان أو كثيرًا، كما يجوز للتاجر والصراف البيع عليه بهذه الصفة وتكون هذه القضية كالمستثناة للضرورة لثبات الرخصة الشرعية في أشياء من ربا الفضل مما تدعو إليه الحاجة، كبيع العرايا بخرصها من التمر مع جهالة التماثل وكبيع السيف بفضة، إذ لو قلنا بالمنع تمشيًا مع النهي بدون نظر إلى الضرورة لتعطلت أعمال الناس ومعاملاتهم. والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - البيان في حكم التبايع نسيئة بالأوراق الجاري بها التعامل في هذا الزمان || المجلد (4)