فتح اعتماد عن طريق البنوك لشراء النقود وتحويلها إلى عملة صعبة مما تدعو إليه الضرورة
ها هنا أمر ينبغي أن لا نغفل عنه لعموم البلوى به.
وهو أن التجار الذين يستوردون أصناف البضائع من الخارج مثل البلدان الأوروبية وأمريكا واليابان والصين والهند وغيرها، فإنهم بداعي الضرورة يحتاجون إلى فتح اعتماد عن طريق أحد البنوك فيشترون النقود التي يريدون تحويلها بما يسمونها العملة الصعبة من البنوك، بحيث تدفع في محل ما يستوردون منه البضائع بنقود حاضرة ويأخذ صاحب البنك عليها شيئًا من النقود اليسيرة في سبيل قيامه بإجراء عملية التحويل كأجرة.
وهي نفس قضية شراء النقود الغائبة بنقود حاضرة لكنها أقل منها ضررًا وخطرًا لأنها ليست من البيع بالنسيئة الذي نهى عنه النبي ﷺ وإنما هي من باب شراء نقود بنقود حاضرة ثم إجراء عملية التحويل في هذه النقود إلى البلد الذي يريده.
فلو قيل بالمنع لتعطلت أعمال الناس ومعاملاتهم وكسدت تجاراتهم، إذ من المعلوم أن السفر بالنقد ممنوع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - البيان في حكم التبايع نسيئة بالأوراق الجاري بها التعامل في هذا الزمان || المجلد (4)