من له وديعة نقود في البنك أو عند تاجر من التجار، فإنه يجب عليه زكاتها

من له وديعة نقود في البنك أو عند تاجر من التجار، فإنه يجب عليه زكاتها عند رأس الحول، سواء زكاها من الوديعة نفسها أو من النقود التي معه لكون الزكاة تجب في الذمة، فهؤلاء الذين يودعون النقود في البنوك ثم لا يؤدون زكاتها هم آثمون عاصون، وجدير بهذه النقود التي لا تؤدى زكاتها أن تنتزع منها البركة ويحل بها الشؤم والفشل ويحرم صاحبها من الانتفاع بها في الدنيا ويعذب بها في الآخرة، لأنها ما بقيت الزكاة في مال إلا أهلكته وكل ما لا تؤدى زكاته فإنه يعذب به ﴿يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: 35].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - زكاة الأوراق المالية || المجلد (4)