يجوز البيع مع الجهالة لإبراء الذمم وإزالة الخصام

فمتى حصل التبايع فيما لا سبيل إلى معرفته ناضًّا كأسهم الشركات المشتملة على العقارات والسيارات وأنواع كثيرة من الآلات والأثاث والنقود، وبما لها وعليها من حقوق وديون؛ فإنه يصح البيع والحالة هذه، لأنه إنما جاز مع الجهالة لإبراء الذمم وإزالة الخصام، وما روي عن الإمام أحمد من كراهية مخارجة المرأة عن ثُمنها، وأنه لا يصح واحتج بقول شريح: أيما امرأة صولحت من ثُمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة، فمحمول على قصد خديعة المرأة عن حقها في عدم بيان ما خلفه زوجها من التركة. فكراهة الإمام أحمد لها محمولة على الغش والكتمان من الورثة لمثل هذه المرأة، حيث لم يبين لها ما خلفه زوجها، وهذا شيء منتفٍ في مثل هذه الشركات، كما أنه منتفٍ في قضية ورثة عبد الرحمن بن عوف مع زوجته، وقد سبق إجماع الصحابة على إباحته، وشهادتهم عليه حال وقوعه، مع العلم بجهالة كمية سهمها ناضًّا من كل شيء، لكثرة أمواله من كل الأجناس حتى من جنس الذهب والفضة كما سبق ذكره.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / بيع أسهم الشركات || المجلد (4)