بيع الأسهم عقد معاوضة كالبيع الصحيح
سواء كانت القيمة (في بيع الأسهم) من جنس رأس المال أو من غيره، وسواء كان دون رأس ماله أو أكثر منه، لكون الشريك الذي يريد الانفصال يأخذ عوض حقه مع علمه بثبوت أصله، فهو عقد معاوضة كالبيع الصحيح. وغير مانع لصحته جهالة كل من المشتري والبائع لحصول الربح وعدمه، لكونه يصح الصلح عن المجهول، سواء كان عينًا أو دينًا، ولأنه متى صلح الصلح مع العلم بالمبيع ناضًّا بدون رأس ماله أو أكثر منه فلأن يصح مع الجهل به أولى.
وحيث أجمع الصحابة على جوازه في مخارجة امرأة عبد الرحمن بن عوف من جميع مخلفاته حتى الذهب والفضة، فإنه يصح في أسهم الشركة وتدخل النقود تبعًا كحلية السيف؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الوقائع بنظائرها ويشبهونها بأمثالها ويردون بعضها إلى بعض في أحكامها فألحقوا النظير بنظيره في حلالها وحرامها، ففتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / بيع أسهم الشركات || المجلد (4)