سبب تسمية المخارجة
قال عطاء عن ابن عباس: إنه كان لا يرى بأسًا بالمخارجة يعني الصلح في الميراث. وسميت مخارجة لأن الوارث يُعطَى ما يُصالَح عليه ويُخرِج نفسه من الميراث، والاعتبار في مثل هذه القضية هو بعموم حكمها لا بخصوص سببها فلا يختص الحكم بجوازها بالميراث دون غيره مما يشابهه، بل الحكم في خروج الشخص بسهمه من الشركة كحكم خروج الوارث بسهمه من التركة، سواء وقع بلفظ الصلح أو البيع.
قال الموفق: ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان لا يمكن معرفته للحاجة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / بيع أسهم الشركات || المجلد (4)