أمثلة لمسايرة مذهب الإمام أحمد للتطوّر في العقود المستحدثة
منها شركة المفاوضة، وهي أن يفوّض كل واحد منهما إلى شريكه التصرف في ماله مع حضور صاحبه وغيبته، فقد قال الإمام الشافعي: لا يجوز. واتفق الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة على جوازها.
ومنها شركة الأبدان، فقد قال الإمام الشافعي بمنعها، واشترط الإمام مالك لصحتها اتحاد الصنعة بين الشريكين.
أما الإمام أحمد، فقد أجازها مع اختلاف الصنعة واتفاقها، كما أجاز الاشتراك على الدابة له نصف وللدابة النصف الثاني.
ومنها شركة الوجوه، فقد قال الإمام مالك والشافعي ببطلانها لكون الاشتراك الصحيح يتعلق على المال وعلى العمل وكلاهما معدومان في هذه المشاركة مع ما فيه من الغرر؛ لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود لا بصناعة ولا بعمل مخصوص. هذا حجة من قال بمنعها كمالك والشافعي.
أما الإمام أحمد، فقد قال بجوازها لأنها عمل من الأعمال فجاز انعقاد الاشتراك عليها.
وهذا هو الظاهر من مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمين على السّيارات - تسامح مذهب الحنابلة في تقبل التأمين على السيارات وكثير من العقود والشروط والمعاملات || المجلد (4)