مذهب الإمام أحمد يمتاز على مذهب أبي حنيفة في كثير من المسائل التي تقتضيها الحاجة وتوجبها المصلحة

قد اشتهر عند المتأخرين تسامح مذهب الإمام أبي حنيفة في مسايرة التطوّر في العقود المستحدثة، من أجل أن أصحابه نشروا عنه ذلك وهو صحيح، غير أن مذهب الإمام أحمد يمتاز عليه في كثير من المسائل التي تقتضيها الحاجة وتوجبها المصلحة، من ذلك أن نصوص الإمام أحمد وأصوله تدل على أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما دل الدليل على التحريم خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما دل الدليل على الإباحة وهو قول الظاهرية. وهو مذهب الشافعي. ومنها عقد المساقاة على النخل والشجر بالثلث أو النصف أو بشيء مما يخرج منها أو من غيرها أو بالنقود. فقد أنكرها الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وقالا: إنها بيع ما لم يخلق وإنها من الإجارة المجهولة وتفضي إلى الغرر. أما الإمام أحمد فقد أجازها عملاً بحديث خيبر وكما أن الضرورة والحاجة وعموم المصلحة تقتضي ذلك وعليه العمل في هذا الزمان.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمين على السّيارات - تسامح مذهب الحنابلة في تقبل التأمين على السيارات وكثير من العقود والشروط والمعاملات || المجلد (4)