فرض الجزية على غير أهل الكتاب
فإذا كان هؤلاء (أهل الكتاب) إذا كانوا
وجب قتالهم حتى يعطوا الجزية، فغيرهم أولى إذا كان محاربًا أن يُقاتل حتى يعطي الجزية.
وعلى هذا حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي الذي في صحيح مسلم قال: كان النبي ﷺ إذا أمر أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو: خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». وذكر الحديث. ولم يكن في الحديث قتال مصافة. وهذا - والله أعلم- لأنه لم يكن قد بقي طائفة ممتنعة تقاتل مصافة، وإنما لجأ الكفار إلى حصونهم فكانوا يحصرون، وهو المحصر الذي ذكره.