التسوية بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار في دفع الجزية

وقد بين في هذا الحديث (حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لقادة سراياه) أن المحصور إما أن يسلم ويهاجر، أو يسلم ويكون أعرابيًّا غير مهاجر، أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، فإن امتنع من الثلاث قوتل. وبريدة ممن ذهب مع علي إلى اليمن، وعلي قاتل باليمن وسبى وغنم، وقدم إلى النبي ﷺ في حجة الوداع، فلم يُذكر في شيء من الأحاديث أن النبي ﷺ فرق في أخذ الجزية بين كتابي وغير كتابي، ولا عهد إلى علي ومعاذ وغيرهما، مع علمه بأن اليمن فيه مشركون وفيه أهل الكتاب، ولما أمر معاذًا أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر لم يذكر فرقًا. والمجوس من جنس سائر المشركين ليس لهم مزية يحمدون بها. والحديث الذي يروي أنه كان لهم كتاب فرفع، قد ضعفه أحمد، وبتقدير صحته فالعرب كانوا على دين إبراهيم، فلما صاروا مشركين ما بقي ينفعهم أجدادهم، وكذلك أهل الكتاب لو نبذوا التوراة والإنجيل لكانوا كغيرهم من المشركين.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"