لكل مطلقة عدة
قال (الله تعالى): ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1]. مما يدل بطريق الوضوح على أن لكل مطلقة عدة وأن للزوج الحق في ارتجاعها في مدتها ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1]. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228] ثم قال: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1]. ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة:228]. لقوله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228]. أي ثلاث حيض. أي في زمن العدة. وهذه الرجعة حق للزوج حيث جعلت امرأته بمثابة المحادة في بيته زمن عدتها رجاء مراجعتها، فإبطال هذه الرجعة فيما يسمونه المبتوتة لا صحة له، فلكل مطلقة الحق في النفقة والكسوة والسكنى، وكذا مراجعة الزوج لها مدة عدتها، فكل هذه من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه فلا حق لأحد في أن يحتال لإسقاطها أو يحكم ببطلانها، فقضاء الله أحق وحكمه ألزم.
وحتى الآيسات من العجائز أو البنات الصغيرات اللائي لم يحضن قد أوجب الله عليهن العدة بثلاثة أشهر لقوله سبحانه: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق: 4]. كالبنات الصغيرات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)