الأمر بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة متأكد
والأمر بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة متأكد لقوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1]. ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: 2]. والأمر يقتضي الوجوب.
وقد ذكر الفقهاء كون الرجعة تصح بالفعل ولو بدون إشهاد، كأن يمسها أو يقبلها مما يدل على رغبته فيها، لاعتبارها زوجتة، ولا شك أن الأفضل الإشهاد على الرجعة تأسيًا بالقرآن وحذرًا من النكران.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)