الأصل في الطلاق السني والبدعي
الأصل في ذلك (أي في الطلاق السني والبدعي) قوله سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]. أي إذا أردتم تطليق نسائكم فطلقوهن لعدتهن، أي في طهر دون جماع وبدون حيض. كما يفسره حديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ عن ذلك، قال له رسول الله ﷺ: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». وفي رواية: فردّها عليّ ولم يرها شيئًا. وقوله تعالى: ﴿وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ﴾ أي يحصر العدد لمدتها، لوقوع الخطر في الجهالة بها، فقد راجعها بدعوى أنها باقية في عدتها فله الحق في مراجعتها، ثم هي تدعي أنها خرجت من عدته فلا حق له في رجعتها، فيجري الخلاف بينهما على حساب ذلك. لهذا ورد الأمر بحصر العدة والإشهاد على الرجعة لزوال اللبس.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)