الطلاق الشرعي يقع بأول طلقة من الثلاث والطلقتان الزائدتان تعتبران لغوًا

القول الصحيح أن الطلاق الشرعي يقع بأول طلقة من هذه الثلاث والطلقتان الزائدتان تعتبران لغوًا، لكون الطلاق لا يلحق الطلاق في طهر واحد، كما قالوا: إن الرجعية لا يلحقها الطلاق، وهي بالطلقة الأولى صارت رجعية يترتب لها لوازم الرجعية من النفقة والسكنى في المنزل، ثم إن تركها بعد هذه الطلقة الأولى ولم يراجعها حتى انقضت أقراؤها فإنها تبين منه بينونة صغرى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق بالثلاث بدعة وحرام || المجلد (2)