حقوق المطلقة في زمن العدة
العدة جعلت في مصلحة الزوجين بحيث تكون المرأة المحادَّة في بيته مدة العدة أي ثلاثة أشهـر رجاء مراجعته لها، فتبقى في منزله وينفق عليها من ماله لاعتبار أن الرجعية زوجته.
وفيها أنزل الله: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ﴾ [الطلاق: 6]. فتبطلوا حق الله فيما حكم به لهن.
وقد حكم رسول الله ﷺ - وحكمه حق وعدل - أن للزوجة النفقة والسكنى مادام للزوج حق الرجعة عليها، وإذا لم يكن له رجعة بأن خرجت من عدته فلا نفقة لها ولا سكنى. وحتى لو مات أحدهما في أثناء العدة فإنه يرثه الآخر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)