سنة الطلاق هو أن يطلقها تطليقة واحدة
روى البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: «أتَرُدِّين عليه حديقته؟» فقالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». مما يدل على أن سنة الطلاق هو أن يطلقها تطليقة واحدة. ولأبي داود والترمذي وحسّنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت عنه، فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة واحدة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المختلعات والمفسوخات بأن يكتفى منهن بحيضة واحدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / وجوب الالتزام بالشرع والوقوف عند حدوده || المجلد (2)