شرع سبحانه في الطلاق أمورًا توجب التمهل فيه وعدم التسرع إليه
شرع سبحانه في الطلاق أمورًا توجب التمهل فيه وعدم التسرع إليه، فشرع سبحانه أن لكل مطلقة عدة ثلاث حيض ممّن تحيض، أو بوضع حملها أو ثلاثة أشهر في الآيسة والصغيرة. وفي أثناء هذه العدة شرع الله للزوج فيها الرجعة ما دامت في عدته وحباله. يقول الله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228]. أي في زمن العدة لكون الرجعية زوجية إن ماتت في عدته ورثها وإن مات في عدتها ورثته، حكم من الله ولا تبديل لحكمه. ثم إنها ما دامت في عدته، فإنه يجب عليه نفقتها وسكناها وفي أثناء العدة ينظر في نفسه وهذه رحمة من الله لعباده، ولو ارتفع حيض ذات المحيض بسبب رضاع ونحوه فإنها تمكث في عدتها إلى حين رجوع الحيض إليها، ولا يحل لها أن تنتقل عنه إلى العدة بثلاثة أشهر لكونها من ذوات المحيض وليست من الآيسات.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / وجوب الالتزام بالشرع والوقوف عند حدوده || المجلد (2)