مساوئ الحكم بالطلاق بالثلاث المجموعة بكونها طلاقا بائنا

فيا معشر علماء المسلمين يجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نفكر في أعمالنا وأحكامنا، هل نحن فيها على هدى أو في ضلال مبين؟ وهل نحن متّبعون أو مبتدعون؟ إن الحكم بالطلاق الثلاث المجموعة بكونها طلاقًا بائنًا لا تحل المرأة فيه لزوجها إلا بعد زوج آخر، فإن هذا حكم جائر يترتب عليه فنون من المساوئ والسيئات ومن الظلم والظلمات. فمن مساوئه: أن العلماء سمّوه طلاق البدعة، ونحن - معشر المسلمين - يجب علينا أن نحارب البدعة وأن نردها إلى السنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، عملاً بقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء: 59]. ولحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ومنها: أن الحكم بلزوم هذا الطلاق البدعي يترتب عليه لوازمه من سقوط النفقة والسكنى، حيث إن القائلين به والمتمسكين بمذهبه، استدلوا على سقوط النفقة والسكنى بحديث فاطمة بنت قيس، حيث بلغهم بلفظ أن أبا حفص طلقها ثلاثًا ولم يجعل لها رسول اللهﷺ نفقة ولا سكنى عليه، وأمرها أن تخرج من بيته إلى بيت ابن أم مكتوم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / دعوة العلماء للعمل بالسنة || المجلد (2)