اعتمد الأئمة لصحة وقوع الطلاق بالثلاث على حديث فاطمة بنت قيس وهو واقع في غير موقعه الصحيح

اعتمد الأئمة لصحة وقوع هذا الطلاق (أي الطلاق بالثلاث بلفظ واحد) على حديث فاطمة بنت قيس أن أبا حفص طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى. وأبو حفص إنما طلقها طلقة بعد طلقة، ثم أرسل لها الثالثة وهو باليمن. وهذه قد استوفى زوجها عدد الطلقات الثلاث وهي في بيته، فلا سكنى لها ولا نفقة. ولما استدعاها مروان بن الحكم وسألها عن الطلاق الواقع عليها، حيث استفاض بين الصحابة أنها امرأة قد تحفظ وقد تنسى، فقالت لمروان: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]. فهل بعد إيقاع الثلاث ينتظر أمر يحدث. لهذا التزم المقلدون بالاستدلال بهذا الحديث، وهو واقع في غير موقعه الصحيح، فلا يقاس عليه طلاق المبتوتة التي طلقها زوجها بالثلاث في مجلس واحد وبلفظ واحد، فإن هذه في حكم الشرع رجعية، كما قال ابن عباس: إن الطلاق في أول كل طهر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث || المجلد (2)