إذا انتهت عدة المطلقة يجوز لزوجها السابق أن يخطبها كغيره من الخطاب

إذا خرجت (المطلقة) من العدة أي بعد أن اغتسلت من حيضتها الثالثة، فقد قلنا بأنها تبين من زوجها بينونة صغرى. بمعنى أنه إذا ندم زوجها على طلاقها، وحاول أن يخطبها من أهلها، فإنها تباح له حينئذ بعقد جديد مستوف لشروط الصحة، إذ هو كخاطب من الخطّاب، وهذا من فضائل الطلاق الشرعي، وفي ذلك أنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: 232].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث || المجلد (2)