كيفية الطلاق السني
من واجب الإنسان أن يطلِّق في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تحيض حيضة، وبعد فراغها من غسلها عن الحيض، فإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها، كما يُشهد على طلاقها، وإن لم يراجعها فإنها تمضي في سبيلها في تكميل عدتها المشروعة في حقها، إلى أن تحيض الحيضة الثالثة وتغتسل منها، وعند ذلك تَبين من زوجها بينونة صغرى، إذا لم يطلقها سوى الطلقة الأولى، سواء كانت واحدة أو الثانية، فإن راجعها في خلال عدتها قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة، فهي زوجته كحالته السابقة بلا عقد ولا غيره لكون الرجعية زوجية، وفي ذلك أنزل الله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ والقرء هو: الحيض، ويطلق على الطهر. ثم قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228]. أي: في زمن العدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث || المجلد (2)