الطلاق الشرعي يجب أن يكون عند ابتداء كل طهر

الطلاق الشرعي يجب أن يكون عند ابتداء كل طهر، فمتى قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. في طهر لم يجامعها فيه، فإنها تطلق بواحدة، والثنتان تعتبران لغوًا. لأن المفروض كون الطلاق رجعيًّا فرضًا محتمًا على الناس لقوله سبحانه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]. ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ أي في قبل عدتهن، والرجعية لا يلحقها طلاق. فسنة الطلاق هي أن الإنسان متى عزم على طلاق زوجته فإنه يجب عليه أن يراعي حدود الله ومحارمَه، والله يقول: ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ [الطلاق:1].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث || المجلد (2)