ليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة
ليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة، بل إن ما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله.
ومتى وقع الطلاق على خلاف ما سنه الله في كتابه وعلى لسان رسوله لم يكن لازمًا نافذًا؛ لأن الأصل الذي عليه السلف والفقهاء، أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة ولا صحيحة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / نفقة المطلقة وسكناها || المجلد (2)