الطلاق بالثلاث بلفظ واحد بدعة ومنكر من القول وزور

النبي ﷺ غضب على الذي طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد، فقام غضبان وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قال رجل: أفلا أقتله يا رسول الله؟ وذلك من شدة غضب الرسول عليه. رواه النسائي ورواته مُوثَّقون. فشدة غضب الرسول ﷺ على هذا يدل على أن جمع الثلاث بلفظ واحد أنه بدعة ومنكر من القول وزور، ويدل على عدم وقوعه لمنافاته لنصوص القرآن والسنة، التي يأمر الله فيها بالطلاق في العدة أي الطهر. ولمنافاته لحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / نفقة المطلقة وسكناها || المجلد (2)